الشهيد الأول

620

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا إرث بالتعصيب ، بل بالقرابة أو التسبيب ، فإمّا أن يرث بالفرض خاصّة كالأمّ - إلَّا في الردّ - والزوج والزوجة ، أو بالفرض تارة والقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأمّ ، أو بالقرابة خاصّة وهم من عداهم . فإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له إن لم يشاركه غيره ، كالابن ، وإن شاركه مثله فلهما . ولو اختلف النسب فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، كالأخوال والأعمام . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ، ويردّ الباقي عليه إن لم يشاركه مساو - كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه . فإن فضل ولا مساوي ردّ عليهما بالنسبة ، إلَّا مع حاجب لأحدهم ، أو زيادة في الوصلة ، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أوّلا ، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له